(الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف) لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ... ] البقرة:196] الآية نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن.
(وتقليم الأظافر) قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر.
* إذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الرأس لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، ويحرم حلق شعر سائر البدن، لأنه حلق يتنظف به ويترفه به فلم يجز كحلق الرأس.
وأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة.
ـ وكذلك يجب على ولى الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته.
ـ ولا يختص التحريم بالحلق، ولا بالرأس بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما.
* وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه، وكل ذلك حرام موجب للفدية سواء كل الظفر وبعضه، لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)
ـ ويكره حك الشعر في الإحرام بالأظافر لئلا ينتف شعرًا، ولا يكره ببطون الأنامل، ويكره مشط رأسه ولحيته، لأنه أقرب إلى نتف الشعر.
ـ وله أن يحك بدنه إذا حكه، لما رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تُسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت: نعم فيحككه وليشدد، ولو ربطت يدي ولم أجد إلا رجلي لحككت.
ـ وله أن يحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط رأسه وهو محرم» ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وبه قال مالك (2) .
ـ وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، كذلك لغير الجنابة، لما روى مالك والشافعي: أن عمر اغتسل وقال: «لا يزيد الماء الشعر إلا شعثًا» ، وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: قال لي عمر - رضي الله عنه - ونحن محرمون بالجحفة: «تعال أُباقيك أينا أطول نفسًا في الماء» .
ـ وكذلك إذا اغتسل وسقط شئ من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.
ـ وإن حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيًا لإحرامه، أو جاهلًا تحريمه، فلا فدية على الأرجح، لحديث أبى ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [صحيح: رواه ابن ماجة]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الأزهري: التفث الأخذ من الشارب وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وهذا عند الخروج من الإحرام. [تفسير القرطبي (ج 7/ 4441) ]
(2) وقد اختلف العلماء في قدر الشعر الذي به تكون الفدية، والراجح ما ذهب إليه مالك.