فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 80

(ويجب على محصر دم) لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} ... [البقرة: 196] .

(فإن لم يجد صام عشرة أيام) بنية التحلل.

(ثم حل) قياسًا على دم المتعة.

(ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول، أو أنزل منيًا بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس لشهوة، أو تكرار نظر: بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع) كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: «اهديا هديًا، وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم» (1) وقيس الباقي عليه.

والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرمًا لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: «ينحران جزورًا بينهما، وليس عليه الحج من قابل» (2) رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وعليه شاة، لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية، وعدم إفساده الحج. وفاقًا لأبي حنيفة. وعنه: يلزمه بدنة، لأنه قول ابن عباس، وبه قال الشافعي.

(وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة) لقول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: «عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك» (3) رواه الأثرم.

(والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شئ إلا النساء) لحديث عائشة مرفوعًا: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء» (4) رواه سعيد.

وقالت عائشة: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (5) [متفق عليه] .

(والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل) ولا نعلم فيه خلافًا، لقول ابن عمر: «لم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شئ حرم منه» (6) متفق عليه.

قوله:(ويجب على محصر الدم)

سيأتي الكلام تفصيلًا في باب"الإحصار"

قوله: (ويجب على من وطأ في الحج ... إلخ)

فقد سبق الكلام حول ذلك عند المحظور السابع في المحظورات.

ـ ومن كرر محظورًا من جنس مثل أن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول، فكفارة واحدة وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وبه قال مالك والشافعي.

ـ وإن فعل محظورًا من أجناس، كحلق ولبس وتطيب ووطء فعليه لكل واحد فدية، سواء فعله مجتمعًا أو متفرقًا. وبه قال الشافعي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح: (الإرواء رقم: 1043)

(2) صحيح: (الإرواء رقم: 1044)

(3) صحيح: (الإرواء رقم: 1045)

(4) ضعيف: (الإرواء رقم: 1046) ـ وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ «إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم .. » من غير «حلقتم»

(5) صحيح: (الإرواء رقم: 1047)

(6) صحيح: (الإرواء رقم: 1048)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت