فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 80

2 ـ (الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارًا) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، «وقف إلى الغروب» (1) وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (2) .

3 ـ (المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل) لأنه - صلى الله عليه وسلم - بات بها وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم» (3) وعن ابن عباس: «كنت فيمن قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم -، في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى» (4) متفق عليه. وعن عائشة قالت: «أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم أفاضت» (5) رواه أبو داود.

ـ يجب عند جمهور العلماء الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة لمن وقف نهارًا، لحديث علىَّ وأسامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع حين غابت الشمس» وقال - صلى الله عليه وسلم: «خذوا عنى مناسككم» فإن دفع قبل الغروب فعليه دم.

ـ وذهب مالك إلى أن الواجب الوقوف ليلًا، لما روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» .

ـ وذهب الشافعي إلى أن الجمع بين الليل والنهار سنة، لحديث عروة بن مضرس عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرفة قبل الفجر ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه» .

* والراجح أنه واجب على من أمكنه ذلك عملًا بسائر الأدلة. والله أعلم. وأما حديث ابن عمر، فهو في اشتراط الوقوف بعرفة والإخبار بآخر وقته.

اختلف العلماء في المبيت بالمزدلفة، والأصح ما ذهب إليه الجمهور، من كونه واجبًا وليس ركنًا. (6)

ـ لقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} .

ـ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه» .

ـ ودليل عدم الركنية قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه» [صحيح: رواه أبو داود وغيره]

قدر المبيت بالمزدلفة:

اختلف العلماء في ذلك على أقوال أصحها فيما يلي:

ـ يحصل المبيت بالحضور في مزدلفة في ساعة من النصف الثاني من الليل، فلو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه، ولا دم عليه.

ـ ولو دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شئ عليه.

وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه: فعن ابن عباس قال: «أنا ممن قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» وفى رواية: «أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة» [رواه البخاري ومسلم والنسائي]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح: (الإرواء رقم: 1073) ... (2) صحيح: (الإرواء رقم: 1074)

(3) صحيح: (الإرواء رقم: 1075) ... (4) صحيح: (الإرواء رقم: 1076)

(5) ضعيف: (الإرواء رقم: 1077)

(6) وقال علقمة والنخعى والشعبي: من فاته المبيت بمزدلفة فاته الحج لقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ، وفيه نظر، فذكر الله ليس بواجب ولا ركن بإجماع وهو من منطوق الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت