(4) ضعيف: (الإرواء رقم: 1100)
(5) مشهور مذهب مالك أنها واجبة، ويرى الأحناف أنها شرط مع الإحرام، وعليه دم إن شرع في نسك ولم يكن لبى.
فصل
(وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل) كسائر العبادات.
(ودخول وقته) وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر.
(وستر العورة) لحديث: «لا يطوف بالبيت عريان» (1) متفق عليه.
(واجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث) لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه» (2) رواه الترمذي والأثرم. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (3) متفق عليه.
إن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية، بلا خلاف، وإن كان في حج أو عمرة صح، لأن نية الحج أو العمرة تأتى على ذلك، كما تأتى على الوقوف، وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة.
فهي شروط كما سبق في سائر العبادات.
ويقصد به طواف الإفاضة، ويدخل وقت هذا الطواف من نصف ليلة النحر، ويبقى إلى آخر العمر ولا يزال محرمًا حتى يأتي به. والأفضل طوافه يوم النحر وأن يكون قبل الزوال في الضحى بعد فراغه من الأعمال الثلاثة وهى الرمي والذبح والحلق.
لما روى البخاري ومسلم عن أبى هريرة: «أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر، «أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»
ـ ومتى انكشف جزء من العورة بتفريطه، بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف.
ـ وإن انكشف بلا تفريط وستر في الحال، لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته.
يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه. لقوله - صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام» .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح: (الإرواء رقم: 1101)
(2) صحيح: (الإرواء رقم: 1102)