فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 80

(أركان الحج أربعة:)

(الأول: الإحرام. وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه) لحديث إنما الأعمال بالنيات. (1)

قوله: (أركان الحج وواجباته)

الركن: هو جزء من ماهية الحقيقة الشرعية في العبادات، كالقيام في الصلاة، والإمساك في الصوم، والوقوف والطواف في الحج، وفى العقود كالإيجاب والقبول في عقد البيع.

الواجب في الحج: هو ما يطلب فعله ويحرم تركه، لكن لا تتوقف صحة الحج عليه، ويأثم تاركه، إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعًا، ويجب عليه الفداء بجبر النقص.

الفرق بين الركن والواجب:

ويفرق الفقهاء بين الركن والواجب في الحج والعمرة، فينصون أن للحج والعمرة أركانًا، وواجبات، وتظهر ثمرة التفريق بينهما في الترك، فمن ترك ركنًا من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، فإن أمكنه الإتيان أتى به، وذلك كالطواف والسعي، وإن لم يمكن الإتيان به كمن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يقف فإنه يفوته الحج في هذه السنة، ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، وذلك لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع الأركان.

ومن ترك واجبًا فعليه دم، ويكون حجه تامًا صحيحًا، فالواجب يمكن جبره بالدم خلاف الركن.

قوله: (أركان الحج أربعة)

اختلف الفقهاء في أركان الحج والعمرة:

ـ فذهب الحنفية إلى أن للحج ركنين: الوقوف بعرفة، ومعظم طواف الزيارة (أربعة أشواط) .

ـ وذهب المالكية إلى أن أركان الحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي على المشهور.

ـ وذهب الحنابلة في أصح وأشهر الروايات إلى أن للحج أربعة أركان، وهى الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي.

ـ وذهب الشافعية إلى أن أركان الحج ستة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي، والحلق والتقصير، والترتيب.

وأصح الأقوال في ذلك هو ما ذهب إليه المصنف من أنها أربعة، وهى الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة. وأما غيرها فسيأتي الحديث عن حكمها في محله إن شاء الله.

* الركن الأول: الإحرام:

سبق أنه نية أحد النسكين، الحج أو العمرة، أو نيتهما معًا، وهو ركن، لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح: (الإرواء رقم: 1063)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت