فصل
)... والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة) قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم -. (1)
(وفي حمار الوحش وبقره بقرة) «لقضاء عمر، - رضي الله عنه -» . (2)
(وفي الضبع كبش) «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حكم فيها بذلك» (3) رواه أبو داود وغيره، «وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش» (4) .
(وفي الغزال شاة) «قضى بها عمر وعلي وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر» (5) .
(وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة) قضى به عمر وابنه.
(وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر) «روي عن عمر وابن مسعود وجابر» (6) .
(وفي الأرنب عناق دون الجفرة) يروى عن عمر «أنه قضى بذلك» (7) .
(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء) أي كرع فيه، ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
(وهدر) أي: صوَّت.
(كالقطأ والورش والفواخت، شاة) نص عليه «وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس» (8) ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس «أنه قضى به في حمام الإحرام» (9) .
(وما لا مثل له، كالأوز والحبارى والحجل والكركي، ففيه قيمة مكانه) وروي عن ابن عباس وجابر: «أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارى: شاة شاة» (10) قاله في الكافي.
مثال على تقويم المثل:
قال ابن عثيمين: مثال ذلك: الحمامة، مثلها شاة، فالشاة جزاء الحمامة، لقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} والمشابهة بينهما (في شرب الماء) ـ سبحان الله ـ الشاة تعب الماء عبًا، والحمامة تعبه عبًا، كمص الصبي للثدي تمصه مرة واحدة، والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها، لكن الحمامة ـ إذا وضعت منقارها في الماء ـ لا ترفع رأسها حتى تروى، وكذلك الشاة. فهذا رجل محرم قتل حمامة، نقول: أنت بالخيار إذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم، أو قوم الشاة بدراهم، وأخرج بدل الدراهم طعامًا، ولا يخرج الدراهم، لأنه قال: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} . فإذا قدرنا الشاة بمائتي ريال، وقدرنا الطعام كل صاع بريال، فتكون مائتي صاع يساوى ثمانمائة مد، فنقول: إن شئت أخرج الطعام، وإن شئت اعدل عن الطعام وهم ثمانمائة يوم، لأنه عن كل مد يومًا فسيختار إما الشاة، وإما الإطعام لأن الصيام سيكون شاقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ضعيف: رواه الشافعي والبيهقى وعبد الرزاق عنهم. ... (2) ضعيف: (الإرواء رقم: 1049)
(3) صحيح: (الإرواء رقم: 1050) ... (4) صحيح: (الإرواء رقم: 1051)
(5) صحيح موقوفًا: (الإرواء رقم: 1052) ... (6) صحيح موقوفًا: (الإرواء رقم: 1035)
(7) صحيح موقوفًا: (الإرواء رقم: 1054) ... (8) لم يقف على إسناده عنهم: (الإرواء رقم: 1055)
(9) صحيح موقوفًا: (الإرواء رقم: 1056) ... (10) ضعيف: (الإرواء رقم: 1057)
الوبر: دويبة كحلاء اللون دون السنور لا ذنب لها. واليربوع: حيوان على شكل الفأر، والعناق: العنز التي زادت على أربعة أشهر. والجفرة: العنزة التي بلغت أربعة أشهر.