فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 80

= 4 ـ التنظف للإحرام:

ويستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط، وقص الشارب، وقلم الأظفار، لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فيسن له هذا كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار فاستحب فعله قبله، لئلا يحتاج إليه في إحرامه، فلا يتمكن منه.

ويستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع.

قال شيخ الإسلام: يستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين. وفى الآخر إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.

فإن كان في الميقات مسجد، استحب أن يصليها منه، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» [رواه مسلم]

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلى ركعتين ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .

وفى الصحيحين عن ابن عمر أيضًا: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة» .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت