فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 80

5 ـ (رمي الجمار مرتبًا) فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بدأ بها» (1) ولأنها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى: وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخَيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لحديث عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها» (2) رواه أبو داود.

5 ـ رمى الجمار:(3)

ـ اتفق العلماء على وجوب رمى الجمار، لحديث جابر: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عنى مناسككم، فإني لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتي هذه» [رواه أحمد ومسلم والنسائي]

ـ واختلفوا في وجوب الترتيب: فالجمهور على وجوبه، والأحناف على سنيته.

* أيام الرمي:

ـ هي يوم النحر ومعه ثلاثة أيام التشريق، أو يوم النحر ومعه يومان للمتعجل، قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} .

ـ وقت الرمي يوم النحر: الوقت المختار للرمي يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رماها ضحى يوم النحر» [رواه مسلم]

ـ فإن أخره إلى آخر النهار جاز، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبًا لها.

ـ ويرخص للضعفة وذوى الأعذار في الرمي بعد منتصف ليلة النحر، فعن عائشة - رضي الله عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت» ... [إسناده صحيح: رواه أبو داود] ، ولا شئ عليه إن لم يكن له عذر ولكنه يكون مخالفًا للسنة، قال ابن المنذر: السنة ألا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ، فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه.

ـ وأما الرمي في الأيام الثلاثة، يبتدئ من الزوال إلى الغروب، فعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمار عند زوال الشمس، أو بعد زوال الشمس» ... [حسن: رواه أحمد والترمذي]

ـ ويجوز الرمي ليلًا لعذر، فقد جاء رجل فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج» ... [البخاري]

عدد الحصى:

عدد الحصى الذي يرمى به سبعون حصاة، سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة، وإحدى وعشرون في كل يوم من الأيام الثلاثة، وأما المتعجل الذي لم يرم في اليوم الثالث فيكون الحصى الذي يرميه تسعًا وأربعين.

فإن نقص حصاة ناسيًا أو جاهلًا، فلا شئ عليه، لحديث سعد - رضي الله عنه - قال: «رجعنا في الحجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعيب بعضهم على بعض» ، فإن تعمد ذلك تصدق بشئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ...: (الإرواء رقم: 1081) ... (2) ضعيف: (الإرواء رقم: 1082)

(3) الجمار: هي الحجارة الصغيرة، والجمار التي ترمى ثلاث كلها بمنى وهى: جمرة العقبة، والوسطى، والصغرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت