(4) صحيح: (الإرواء رقم: 1095)
(5) صحيح: (الإرواء رقم: 1096)
(والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي) في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، «كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك» (1) الحديث متفق عليه. وعن الفضل ابن عباس قال: «كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم -،من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (2) رواه الجماعة، وعن ابن عباس مرفوعًا قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» (3) رواه أبو داود.
ـ فمن ترك ركنًا لم يتم حجه إلا به لما تقدم.
ـ ومن ترك واجبًا فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس: «من ترك نسكًا فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات» (4) . كما في الشرح.
ـ ومن ترك مسنونًا فلا شئ عليه لعدم النص في ذلك.
اتفق العلماء على استحباب التلبية والإكثار منها في دوام الإحرام. (5)
ـ ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بدون مبالغة حتى لا يضر نفسه. والمرأة تسمع نفسها.
ـ يستحب أن لا يزيد على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل يكررها، وهى: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» .
ـ ويبدأ المحرم التلبية من وقت الإحرام، إلى رمى جمرة العقبة يوم النحر بأول حصاة ثم يقطعها وبه قال الجمهور، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم: «لم يزل يلبى، حتى بلغ الجمرة» [صحيح: رواه الجماعة]
ـ وأما المعتمر فيلبى حتى يستلم الحجر الأسود، فعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» ... [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]
قوله: (فمن ترك ركنًا لم يتم حجه إلا به)
معناه: أن الأركان لا يتم الحج ويجزئ حتى يأتي بجميعها، ولا يحل من إحرامه مهما بقى منها شئ، حتى لو أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفه من السبع، أو مرة من السعي، لم يصح حجه، ولم يحصل التحلل الثاني.
ولا يجبر شئ من الأركان بدم ولا غيره، بل لا بد من فعله والطواف والسعي لا آخر لوقتهما، ولا يفوتان ما دام حيًا.
قوله: (ومن ترك واجبًا فعليه دم وحجه صحيح)
سبق أن الواجب في الحج، هو ما يطلب فعله ويحرم تركه، لكن لا تتوقف صحة الحج عليه، ويأثم تاركه إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعًا، ويجب عليه الفداء بجبر النقص.
قوله: (ومن ترك مسنونًا فلا شئ عليه لعدم النص في ذلك)
معناه: لا فدية عليه في هذا الترك.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح: (الإرواء رقم: 1097)
(2) صحيح: (الإرواء رقم: 1098)
(3) صحيح: (الإرواء رقم: 1099)