فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 80

(لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته) حكاه الترمذي إجماعًا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (1) رواه مسلم. وعنه أيضًا مرفوعًا: «أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى» (2) رواه الشافعي، والطيالسي في مسنديهما.

(فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده: إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام) لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: «إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه» (3) فإن عتق بجمع لم يجز عنه.

(ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم) لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود.

(وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها) ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.

قوله: (لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته)

سبق في شروط الحج أن من هذه الشروط ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية وليس بشرط للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.

ما يصنعه الصبي المحرم:

متى صار الصبي محرمًا بإحرامه أو أحرم وليه عنه، فعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويجرده من المخيط، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتى منه المشي، ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم الصبي أو يحرم عنه الولي.

ـ ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل.

ـ فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، وإلا طاف به، والسعي كالطواف.

ـ فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، وإن كان مميزًا أمره بهما فصلاهما الصبي بنفسه.

ـ ويشترط إحضار الصبي عرفات، سواء المميز وغيره، ولا يكفى حضور الولي عنه، وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام ومنى وسائر المواقف، لأن كل ذلك يمكن فعله من الصبي.

ـ ويجمع الولي في إحضاره عرفات، بين الليل والنهار. فإن ترك الجمع بين الليل والنهار، أو ترك مبيت المزدلفة أو مبيت ليالي منى، وجب الدم في مال الولي، لأن التفريط من الولي.

ـ فإن قدر الطفل على الرمي أمره به الولي، وإلا رمى عنه، ويستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل، ثم يأخذ بيده ويرمى بالحصاة، وإلا فيأخذها من يده ثم يرميها الولي، ولو لم يضعها في يده بل رماها الولي ابتداءً جاز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح: (الإرواء رقم: 985)

(2) صحيح: (الإرواء رقم: 986)

(3) لم أقف على سنده: (الإرواء رقم:987)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت