الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب فلا شيء له أيضًا، ويختص ابن الأخ الشقيق بالإرث وعلى هذا النسق.
القاعدة الثالثة: في كيفية حجب الورثة بعضهم لبعض حرمانًا وهي ما يلي: الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي، وتوضيح هذه القاعدة بالتطبيق على الورثة كما يلي:
1.الأجداد يسقطون بالأب وكل جد قريب يسقط الجد البعيد. والجدات يسقطن بالأم وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة.
2.أولاد البنين يسقطون بالابن، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه، وحكم بنات ابن الابن الذي أعلى منه حكم بنات ابن الميت منع البنات.
3.والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح والابن وابن الابن وإن نزل، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن.
والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر، إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإن وجد معهن ورثن معه ما فضل بعد الثلثين.