وقولهم: لوارث: خرج به مقادير الزكاة فإنها مقدرة شرعًا لغير وارث.
وقولهم: لا يزيد إلا بالرد، إلخ، بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف، لأن ذلك أمر عارض وليس من حقيقة الفرض.
الفرض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في العمريتين وللجد في بعض أحواله ولهم (في عد هذه الفروض طرق ثلاث: الأولى: طريقة التدلي، وهي: أن تذكر أولًا الكسر الأعلى ثم تنزل إلى ما تحته، كأن تقول: الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه، أو تقول: الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه.
الثانية: طريقة الترقي وهي: أن تذكر أولًا الكسر الأدنى ثم ما فوقه وهكذا، كأن تقول: الثُمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو تقول: الثُمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه.
الثالثة: طريقة التوسط وهي: أن تذكر أولًا الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة، كأن تقول: الربع والثلث ونصف كل وضعف كل، أو تقول: الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه.
المسألة الثالثة: بيان أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وشروط استحقاقهم لها مع الاستدلال: عدد أصحاب الفروض إجمالًا واحد وعشرون فالنصف لخمسة والربع لاثنين والثمن لواحد والثلثان لأربعة والثلث لاثنين والسدس لسبعة، ولاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه.
وفيما يلي توضيح ذلك كله بإذن الله وتوفيقه:
1.أصحاب النصف: