فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 222

ومنها تصح. ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم ثلاثة، فللزوجة من أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولكل من الأبوين من أصلها أربعة في ثلاثة باثني عشر مجموع ما لهما أربعة وعشرون وللأولاد من أصلها الباقي ثلاثة عشر في ثلاثة بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر.

تنبيه: علم مما مر أنه لا يمكن اجتماع كل الصنفين لأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة.

المسألة الأربعة: بيان أنواع الإرث وأقسام الورثة باعتبارها:

لما انتهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث ناسب بيان ما يرثه كل واحد منهم فنقول: الإرث نوعان: فرض وتعصيب، وسيأتي تعريف كل منهما إن شاء الله، والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: من يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها، أي: الأخ لأم والأخت لأم، والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والزوج والزوجة.

القسم الثاني: من يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا والمعتق والمعتقة.

القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهما اثنان: الأب والجد، فإن كلًا منهما يرث بالفرض وهو السدس في حالتين:

الحالة الأولى: مع الابن أو ابن الابن ويكون الباقي للموجود منهما معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت