مسألة الرد اثنان في وفق الباقي من مسألة الزوجية واحد باثنين لكل واحدة واحد وللأخوين لأم من مسألة الرد أربعة في وفق الباقي واحد بأربعة لكل واحد اثنان.
-- المبحث الثاني:
في توريث ذوي الأرحام: وفيه مسائل:
المسألة الأولى: بيان المراد بذوي الأرحام عند الفرضيين، وبيان أصنافهم، ومتى يتأتى القول بتوريثهم؟
الأرحام: جمع رحم، بفتح الراء وكسر الحاء.
وهو لغة: القرابة.
فذوو الأرحام: أصحاب القرابات مطلقا من يرث بفرض أو تعصيب ومن لا يرث بفرض ولا تعصيب.
وهم في اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، ويرجعون إجمالًا إلى أربعة أصناف:
الأول: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.
الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا.
الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا أولادهم وإن نزلوا.
هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وأما أصنافهم على سبيل التفصيل فهم أحد عشر صنفًا كما يلي: