فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 222

الأول يكتفي بأحد المتماثلين، وفي الثاني يكتفي بأكبر المتداخلين، وفي الأخيرين يحتاج إلى الضرب فيحصل إما اثنا عشر أو أربعة وعشرون، فإذا ضما إلى الخمسة السابقة كانت الجملة سبعة أصول، وأما الثمانية عشر والستة والثلاثون فهما مصحان لا أصلان، فأصل الأولى من ستة مخرج السدس ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس فيضرب مخرج ثلث الباقي ثلاثة في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية ومنها تصح.

وأصل الثانية اثنا عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع فتضرب ثلاثة مخرج ثلث الباقي في أصل المسألة اثني عشر يحصل ستة وثلاثون ومنها تصح.

ووجه قول المحققين: أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره وأقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحين ثمانية عشر. وأقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحة ستة وثلاثون، وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، وهذان كذلك.

الترجيح: الراجح ما ذهب إليه المحققون أن ثمانية عشر وستة وثلاثين أصلان لا مصحان لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء والله أعلم.

-- المبحث الثاني:

في العول:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف العول: وهو لغة يطلق على معان منها: القيام بكفاية العيال، يقال: عال عياله إذا قام بكفايتهم. ومنها الاشتداد، يقال: عال الأمر إذا اشتد، ومنها الغلبة، يقال: عاله الشيء إذا غلبه، ومنها الميل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت