فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 222

فهي عائلة بقدر ما نقص نصيبها من عول المسألة الأولى فقد تحققت الشروط فافرضها كالعدم واقسم مسألة الميتة الأولى على الباقين كأنها ماتت عنهم فقط، فتكون المسألة من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد.

المسألة الرابعة: بيان طريقة العمل الحسابي في الحالة الثانية من أحوال المناسخات وشروطها مع التوضيح بالأمثلة.

تقدم أن الحالة الثانية من أحوال المناسخات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

ولا بد للطريقة الحسابية لهذه الحالة من توفر هذه الشروط:

1.أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين.

2.أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته.

3.أن لا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول من بعض.

4.أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.

إذا توافرت هذه الشروط فطريقة العمل كما يلي:

1.تعمل للميت الأول مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح وتعرف ما بيد كل وارث منها.

2.ثم تعمل لكل ميت من الأموات الآخرين مسألة وتقسمها على ورثته.

3.ثم تنظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه من مسألة الميت الأول، فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافقها أو تباينها، فما انقسم منها صح مما صحت منه مسألة الميت الأول، وما وافق أثبت وفق مسألته وما باين تثبت كل مسألته، وبهذا يكون قد انتهى النظر بين السهام والمسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت