فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 222

مسألتها ستة. ثم تعمل مسألة ثالثة للأب تقسمها على ورثته الأحياء وهم زوجته الحية وأمه وعمه، ومسألته من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة ولأمه الثلث أربعة والباقي خمسة للعم وبين مسألته وسهامه من مسألة الميت الأول موافقة بالنصف فتثبت وفق مسألته ستة. ثم تنظر بين المثبتات ستة وستة نجد بينهما مماثلة فتكتفي بأحدهما يكون كجزء السهم للمسألة الأولى تضعه فوقها وتضربها به فيحصل ثمانية عشر وهي الجامعة، للأب من المسألة الأولى اثنان فيما هو كجزء السهم ستة يحصل اثنا عشر تقسمها على مسألته اثني عشر يحصل واحد يكون فوقها كجزء السهم لها لزوجته الحية من مسألته ثلاثة في واحد بثلاثة ولأمه أربعة في واحد بأربعة ولعمه خمسة في واحد بخمسة وللأم من مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء ستة بستة تقسم على مسألتها ستة يحصل واحد يكون كجزء السهم لها يوضع فوقها، فلأبيها واحد في واحد بواحد وللابن خمسة في خمسة بخمسة.

__ الباب السابع:

في الرد وتوريث ذوي الأرحام:

__ تمهيد:

قدر الله سبحانه فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) فكان هذا الحديث مبينًا لما في القرآن مرتبًا للورثة، فما دام لدينا أصحاب فروض وعصبة أو عصبة فقط فالحكم واضح لا إشكال فيه، وهذه الحالة هي الغالبة في وقائع المواريث، إنما الإشكال فيما لو خلف الميت أصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت