فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 222

1.لو لم يكن فيها زوج، أو لم يكن فيها أم وجدة، أو كان فيها أقل من اثنين من ولد الأم لم يكن فيها تشريك لأنه يبقى فيها بعد الفروض بقية للأشقاء.

2.لو كان بدل الأشقاء إخوة لأب أو أخوة وأخوات لأب، لسقطوا لاستغراق الفروض التركة، وعدم مشاركتهم في الأم للإخوة لأم.

3.لو كان بدل الأشياء شقيقة أو أخت لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب، عالت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك.

المسألة الثانية: ذكر مذاهب العلماء في حكم توريث الإخوة الأشقاء في المشرَّكة وتوجيه كل مذهب مع الترجيح.

الخلاف في هذه المسألة قديم وقد عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مرتين، فكان له فيها رأيان أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء فصار لهم فيها قولان:

القول الأول: أن الأخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة، وهي النصف للزوج والسدس للأم أو الجدة والثلث للإخوة لأم، وهذا هو القضاء الأول لعمر فيها وهو قول الحنابلة والحنفية.

ووجه هذا القول: أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا. والإخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) فإنا إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتنا هذه لم يبق للأشقاء شيء.

القول الثاني: أن الأخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم، وهذا هو القضاء الأخير لعمر وبه أخذ الشافعية، والمالكية، ووجه هذا القول: هو القياس على الأخ لأم إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت