فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 222

يضربان في حالتي الخنثى يحصل ثمانية وعشرون، وهي الجامعة تقسمها على مسألة الذكورة يحصل أربعة عشر هي جزء سهمها ونقسمها على مسألة الأنوثة سبعة يحصل أربعة هي جزء سهمها، للزوج من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها أربعة باثني عشر يجتمع له من المسألتين ستة وعشرون تقسم على الحالتين يحصل له ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة كذلك وللخنثى من مسألة الأنوثية واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة تقسم على الحالتين يحصل له اثنان.

__ المبحث الثاني:

في ميراث الحمل:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

تعريفه وبيان الحمل الذي يرث وأقل مدته التي يرث فيها وأكثرها، والحياة التي يثبت له بها الميراث.

تعريفه: الحمل بفتح الحاء ما يحمل في البطن من الولد، والمراد هنا ما في بطن الآدمية المتوفي عنه وهي حامل به من ولد يرث أو يحجب بكل تقدير، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير إذا انفصل حيًا.

الحمل الذي يرث: الحمل الذي يرث إجماعًا هو الذي يتحقق فيه هذان الشرطان: وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة، وانفصاله حيًا حياة مستقرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استهل المولود ورث) ومعنى استهل: بكى عند ولادته برفع صوت، وقيل: معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة، كما يأتي:

(وإنما يشترط وجوده في الرحم حين موت المورث لأن الميراث خلافه عن الميت، والمعدوم لا يتصور أن يكون خليفة عن أحد، وأولى درجات الخلافة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت