فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 222

عشر تقسم على الحالتين يحصل سبعة وهي نصيبه. وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها ستة بستة وله من مسألة الأنوثة واحد في جزء سهمها أربعة بأربعة فيجتمع له من المسألتين عشرة تقسم على الحالتين يحصل له خمسة.

2.ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط بنتان وولد أخ خنثى وابن عمر لغير أم:

فمسألة الذكورة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي لابن الأخ الخنثى واحد. ومسألة الأنوثة من ثلاثة أيضًا للبنتين الثلثان اثنان والباقي لابن العم.

وبين المسألتين مماثلة فيكتفي بإحداهما فيضرب في حالتي الخنثى بستة وهي الجامعة نقسمها على مسألة الذكورة يحصل اثنان وهي جزء سهمها ونقسمها على مسألة الأنوثة كذلك يحصل اثنان هي جزء سهمها للبنتين من مسألة الذكورة اثنان في جزء سهمها اثنين بأربعة ولهما من مسألة الأنوثة كذلك. المجموع ثمانية تقسم على حالتي الخنثى يحصل أربعة لكل واحدة اثنان وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في جزء سهمها اثنين باثنين تقسم على الحالتين يحصل واحد وهو نصيبه ولا شيء له من مسألة الأنوثة، ولابن العم من مسألة الأنوثة واحد يضرب في جزء سهمها اثنين باثنين يقسمان على الحالتين يحصل واحد وهو نصيبه ولا شيء له من مسألة الذكورة.

3.ومثال إرثه بالأنوثية فقط: زوج وشقيقة وولد أب خنثى، مسألة الذكورية من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ولا شيء للخنثى لاستغراق الفروض، ومسألة الأنوثية من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللخنثى السدس واحد تكملة الثلثين، وبين المسألتين مباينة نضرب إحداهما بالأخرى يحصل أربعة عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت