فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 222

عند من شرك الإخوة مع الجد، وسيأتي بحث كل من المسألتين إن شاء الله في مكانها.

أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره:

والعاصب بغيره أو مع غيره كالعاصب بنفسه في الحكمين الأخيرين، أي: أن كلًا منهما يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الأخت في الأكدرية كما سبق استثناؤه، وأما الحكم الأول وهو كونه إذا انفرد حاز جميع المال فلا يتأتى في حق العصبة بالغير أو مع الغير لأنهما لا يتأتى انفرادهما.

المسألة الثالثة: في بيان جهات العصبة بالنفس:

1.جهات العصبة بالنفس عند الشافعية والمالكية سبع جهات وهي: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، ثم بيت المال.

2.جهات العصبة بالنفس عند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية ست جهات وهي: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء.

3.وعند الإمام أبي حنيفة خمس جهات فقط: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء بإدخال الجد وإن علا في الأبوة وإدخال بني الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكور في الأخوة.

المسألة الرابعة: إذا اجتمع عاصبان فأكثر فما كيفية التوريث:

إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت