الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، كابنين أو أخوين أو عمين، ففي هذه الحالة يشتركان في المال، وإن لم يكن هناك صاحب فرض، أو فيما بقي إن كان هناك فرض أو فروض.
الحالة الثانية: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقدم جهة وإن كان بعيدًا في الدرجة على المؤخر جهة وإن كان قريبًا في الدرجة، فابن الابن وإن نزل مقدم على الأب.
الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة كما لو اجتمع ابن وابن وابن فيقدم بقرب الدرجة فيكون المال للابن.
الحالة الرابعة: أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم بالقوة فيرث الأخ الشقيق دون الأخ لأب.
العصبة بالسبب:
العصبة بالسبب: هم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فكل من أعتق عبدًا أو أمة إعتاقًا منجزًا أو معلقًا بصفة ووجد المعلق عليه أو دبره أو استولد أمته فعتق المدبر وأم الولد عليه بالموت، أو أعتق عليه بالكتابة أو عتق بسبب تمثيله به، أو التمس من مالك رقيق عتقه على مال فأجابه أو أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره فسرى العتق إلى باقيه فعتق عليه، أو أعتقه في زكاة أو كفارة أو نذر؛ ففي جميع هذه الصور يثبت للمعتق الولاء على العتيق فيصير عاصبًا له بسبب هذا العتق، وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا لأنهم فرع من أعتقه والفرع يتبع أصله أشبه ما لو باشر عتقهم، لكن لا يثبت الولاء على فرع العتيق إلا بشرطين: