الثانية: سدسان.
الثالثة: سدس وثلث. وهكذا تتبع كل ما يتصور في هذا الأصل من الفروض انفرادًا واجتماعًا، وكذلك تفعل مع بقية الأصول.
والصورة: هي تعيين الفرض مع مستحقه وذلك بأن تنظر في الفرض باعتبار من يأخذه فتأتي بالمسألة ثم تعين من يستحق فروضها، كأن تقول من مسائل أصل ستة: سدس وثلث كأخ لأم وأم وعمر وكأم وأخوين لأم وكجدة وأخوين لأم، فقد يتصور في المسألة الواحدة صور كثيرة، ومسائل الأصول التسعة عائلة وغير عائلة تبلغ تسعًا وخمسين مسألة وصور من يستحق فروض تلك المسائل تزيد عن ستمائة صورة.
-- المبحث الثالث:
في تصحيح الانكسار في الأصول:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
في بيان معنى الانكسار وعلى كم فريق يكون وفاقًا وخلافًا مع توجيه كل قول وتعيين الراجع مع توجيهه.
إذا استخرجت أصل المسألة على ضوء ما سبق بيانه ثم قسمتها على من فيها من أصحاب الفروض أو أصحاب الفروض والعصبات، فلا تخلو أنصباء الورثة فيها إما أن تكون لأفراد أو لجماعات، وإذا كانت أو بعضها لجماعات فلا يخلو إما أن تكون منقسمة عليهم أو لا، فإذا كانت لأفراد أو لجماعات وهي منقسمة عليهم فهذه المسألة تصح من أصلها فلا تحتاج إلى عمل آخر، وإن كانت أو بعضها لجماعات وهي غير منقسمة عليهم، فهذه الأنصباء منكسرة والمسألة تحتاج إلى عملية تصحيح لتلافي هذا الانكسار. فالانكسار إذًا معناه: عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا