أخوات شقيقات أو لأب، فللزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات الشقيقات أو لأب الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، ولهذه المسألة ألقاب فلقبت بأم الفروج بالجيم لأن جميع ورثتها أصحاب فروج، وتلقب بأم الأرامل جمع أرملة وهي التي لا زوج لها لأن جميع ورثتها نساء غير مزوجات حين وقعت وتلقب بالدينارية الصغرى، لأنه لو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارًا أخذت كل أنثى دينارًا، ولهذا يلغز بها فيقال: رجل خلف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة فورثن ماله بالسوية، وتلقب بالسبع عشرية لعولها إلى سبعة عشرة.
3.أصل أربعة وعشرين، ويعول مرة واحدة بثمنه لسبعة وعشرين كزوجة وأبوان وابنتان، فللزوجة الثُمن ثلاثة ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة فمجموع مالهما ثمانية وللبنتين الثلثان ستة عشر لكل واحدة ثمانية فالجملة سبعة وعشرون فعالت إلى سبعة وعشرين، وتسمى هذه المسألة التي مثلنا بها بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب على المنبر فأجاب عنها ارتجالًا بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا، ومضى في خطبته، وكان صدرها: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا، فتناسبت السجعة.
تتمة: في بيان ما تشتمل عليه الأصول من المسائل والصور:
المسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه، وذلك بأن تنظر في نوع الفرض انفرادًا واجتماعًا مع قطع النظر عمن يأخذه، كأن تقول مثلًا: أصل ستة غير عائل فيه إحدى عشرة مسألة هي:
الأولى: سدس فقط.