الحالة الثانية: يرث السدس إذا كان في المسألة أصحاب فروض ولم يبق بعدها إلا قدر السدس كما لو مات عن أم وبنتين وأب أو جد، أو بقي بعد الفروض دون السدس فتعال المسألة بما يكمل السدس، كما لو ماتت امرأة عن زوج وبنتين وأب أو جد، أو لم يبق بعد الفروض شيء فتعال المسألة بالسدس، وذلك كما لو ماتت امرأة عن زوج وأم وبنتين وأب أو جد.
ويرث كل منهما بالتعصيب وحده إذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر أو أنثى ولو كان هناك معه ذو فرض آخر كزوجة.
ويجمع كل منهما بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وبقي بعد الفرض أكثر من السدس كما لو مات عن بنت وأم وأب أو جد.
القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدًا وهم أربعة: البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر أو يقال: ذوات النصف والثلثين فيرثن بالفرض إذا لم يكن هناك معصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب.
-- المبحث الثاني:
في الفروض وأصحابها وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الفرض لغة واصطلاحًا:
الفرض لغة: يطلق على معان، منها: الحز والقطع ومنها التقدير.
وفي الاصطلاح: هو النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
فقولهم: هو النصيب المقدر. يخرج به التعصيب لعدم تقديره.
وقولهم: شرعًا، أي: من جهة الشرع. يخرج به الوصية فإنها مقدرة جعلًا لا شرعًا، أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع.