فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 222

وأيضًا يدخل في هذا التعريف نصيب الزوجين وهما ليسا من أصحاب الرد. فهو تعريف غير مانع، إلا أن يراد بحذف قيد النسب شموله للقولين، بخلاف التعريف الذي قبله فهو تعريف منضبط.

متى يكون الرد؟ يكون إذا توفرت الشروط الآتية:

1.أن تبقى بعد الفروض بقية.

2.أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين على المختار.

3.أن لا يوجد عصبة.

المسألة الثانية:

ذكر الخلاف في الرد مع بيان دليل كل قول وترجيح المختار.

للعلماء في الرد قولان:

القول الأول: يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين بقدر فروضهم، وبه قال جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية.

القول الثاني: لا رد وإنما يصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وبه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل.

__ الخلاصة:

يتلخص مما سبق أن في الرد على ذوي الفروض على وجه التفصيل ثلاثة أقوال: يرد عليهم مطلقًا، لا يرد عليهم مطلقًا. يرد عليهم إذا لم ينتظم بيت المال، والقول الثالث متفرع من القول الأول.

أدلة الفريقين: استدل القائلون بالرد بأدلة منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت