فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 222

الآية الثالثة: في إرث الإخوة لغير أم، أشقاء أو لأب وهي قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم) . آية (176) ، النساء.

فإذا جمعت إلى هذه الآيات الكريمات قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث ومهماتها حيث إن هذا الحديث الشريف يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة وأنه لأقرب العصبة بالنسب.

ويأتي بعدهم العصبة بالولاء الذين ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق) فهذه الأدلة بينت الإرث بنوعيه فرضًا وتعصيبًا.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الخال وارث من لا وارث له) بيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة، على خلاف في ذلك يأتي بيانه إن شاء الله.

-- المبادئ العشرة:

المبادئ العشرة التي ينبغي لكل من أراد الشروع في علم من العلوم أن يعرفها هي: حد العلم الذي يريد الشروع فيه وموضوعه وثمرته ونسبته إلى غيره وواضعه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وفضله وقد نظمها بعضهم بقوله:

آآ إن مبادئ كل علم عشرةآ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت