فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 222

وهذه العشر ثلاث منهن يرثن من أعلى النسب، وهن الأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب، واثنتان من أسفله، وهما البنت وبنت الابن، وثلاث من حواشيه وهن: الأخت من الأبوين والأخت من الأب والأخت من الأم. واثنتان من غير النسب وهما: الزوجة وذات الولاء.

وإذا أجملتهن صرن سبعًا وهن: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقًا والأخت مطلقًا والزوجة والمعتقة.

المسألة الثالثة: بيان حكم من انفرد من الصنفين وحكمهم في حال الاجتماع وما تحت ذلك من الصور:

1.حكم انفراد واحد من الذكور أو واحدة النساء على النحو التالي:

(ا) من لا يرى الرد على ذوي الفروض يقول: من انفرد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج والأخ للأم. وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال إلا المعتقة.

(ب) ومن يرى الرد يقول: كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط، وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة.

2.حكم اجتماعهم: وتحت ذلك ثلاث صور:

(ا) إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج ومن عداهم يحجبون بالابن والأب. ومسألتهم: تكون من اثني عشر لأن فيها ربعًا للزوج وسدسًا للأب وبين مخرجيهما موافقة بالنصف فتكون من اثني عشر فللزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان وللابن الباقي وهو سبعة وصورتها هكذا: زوج: 3، أب: 2، ابن: 7

(ب) إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وما عداهن محجوب. فالجدة محجوبة بالأم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت