وهذه العشر ثلاث منهن يرثن من أعلى النسب، وهن الأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب، واثنتان من أسفله، وهما البنت وبنت الابن، وثلاث من حواشيه وهن: الأخت من الأبوين والأخت من الأب والأخت من الأم. واثنتان من غير النسب وهما: الزوجة وذات الولاء.
وإذا أجملتهن صرن سبعًا وهن: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقًا والأخت مطلقًا والزوجة والمعتقة.
1.حكم انفراد واحد من الذكور أو واحدة النساء على النحو التالي:
(ا) من لا يرى الرد على ذوي الفروض يقول: من انفرد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج والأخ للأم. وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال إلا المعتقة.
(ب) ومن يرى الرد يقول: كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال إلا الزوج فقط، وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال إلا الزوجة.
2.حكم اجتماعهم: وتحت ذلك ثلاث صور:
(ا) إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج ومن عداهم يحجبون بالابن والأب. ومسألتهم: تكون من اثني عشر لأن فيها ربعًا للزوج وسدسًا للأب وبين مخرجيهما موافقة بالنصف فتكون من اثني عشر فللزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان وللابن الباقي وهو سبعة وصورتها هكذا: زوج: 3، أب: 2، ابن: 7
(ب) إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وما عداهن محجوب. فالجدة محجوبة بالأم،