فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 222

وفيها مذهب ثالث: أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهو مذهب سعيد بن المسيب.

وفيها مذهب رابع: أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وفيها مذهب خامس: أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون أهل الذمة وهو مذهب يحيى بن سعيد، فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام.

وأما تضعيف الحديث: فقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة.

وأما رده بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور: أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا.

ورواه أيضًا من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن، وقد عضده المرسل، وقضاء عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز. انتهى كلام ابن القيم وهو صريح في ترجيحه القول بالتوريث.

وممن قال بالقول الأول وهو عدم التوريث مطلقًا مالك والشافعي.

4.الالتقاط: وهو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وقد جاء فيه هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه) .

قد اختلف العلماء في التوريث به على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت