فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 222

والترجيح بين القولين هنا ينبني على الترجيح في عدد الجدات الوارثات، وقد سبق في مبحث ميراث الجدات أن الراجح قول الأئمة الثلاثة، إذًا فالراجح هنا وقوع الانكسار على أربع فرق.

وتنقسم الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار وعدمه إلى ما يأتي:

1.ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل اثنين.

2.ما يتصور فيه الانكسار على فريق وهو أصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية وأصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين.

3.ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل ستة.

4.ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين.

المسألة الثانية: في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد:

إذا كان الانكسار على فريق واحد فكيفية التصحيح إذًا أن تنظر بين ذلك الفريق وسهامه فإما أن يكون بينهما مباينة أو يكون بينهما موافقة، فإن كان بينهما مباينة، فخذ رؤوس ذلك الفريق واجعلها جزء السهم فاضرب بها أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو مصح المسألة، ثم تضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم ويكون للواحد من الجماعة المنكسر عليهم مثل ما للجماعة قبل الضرب، مثال ذلك: بنت وعمان، أصل المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللعمين الباقي واحد لا ينقسم عليهما ويباين فنضرب أصل المسألة اثنين في عدد الرؤوس اثنين تبلغ أربعة ومنها تصح، فللبنت من أصلها واحد في اثنين باثنين، وللعمين من أصلها واحد في اثنين باثنين لكل واحد واحد مثل ما لجماعته قبل الضرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت