فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 222

خاليًا من الكسر. والانكسار حينئذ إما أن يكون على فريق أو على فريقين أو على ثلاث فرق اتفاقًا أو على أربع على خلاف ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض أربع فرق عند الجميع (لأن أكثر ما يتصور في الفريضة(يعني المسألة) اجتماع خمسة أصناف ولا بد فيهم من صنف ينقسم عليه نصيبه).

الخلاف في وقوع الانكسار على أربع فرق.

عرفنا مما مر قريبًا أن الانكسار يقع على ثلاث فرق اتفاقًا، ولا يقع على أكثر من أربع فرق اتفاقًا واختلفوا في وقوعه على أربع فرق على قولين:

القول الأول: أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وهذا قول المالكية.

القول الثاني: أن الانكسار قد يقع على أربع فرق وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة.

وهذا الخلاف في عدد الفرق التي تنكسر عليها سهامها ينبني على الخلاف ف عدد الجدات الوارثات كما سبق، فمن لا يورث أكثر من جدتين: أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وهم المالكية يقولون: لا يقع الانكسار على أربع فرق لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الجدتين من كل منهما منقسم عليهما.

ومن ورث أكثر من جدتين وهم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: يقع الانكسار على أربع فرق لأن نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين، ولا يتصور الانكسار على أربع فرق إلا في أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت