فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 222

الصنف الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

الثاني: أولاد الأخوات مطلقًا.

الثالث: بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.

الرابع: أولاد الإخوة لأم.

الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.

السادس: العمات مطلقًا سواء كن عمات الميت أو عمات لأبويه أو عمات لأجداده أو جداته.

السابع: بنات الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.

الثامن: الأخوال والخالات مطلقًا.

التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم.

العاشر: الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم.

الحادي عشر: كل من أولى بأحد هذه الأصناف العشرة.

ويتأتى القول بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض، غير الزوجين ولا عصبة.

المسألة الثانية: ذكر الخلاف في توريث ذوي الأرحام مع الاستدلال وبيان الراجح:

اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين:

القول الأول: أنهم يرثون، وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة والحنفية.

والوجه الثاني في مذهب الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت