الصنف الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الثاني: أولاد الأخوات مطلقًا.
الثالث: بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
الرابع: أولاد الإخوة لأم.
الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
السادس: العمات مطلقًا سواء كن عمات الميت أو عمات لأبويه أو عمات لأجداده أو جداته.
السابع: بنات الأعمام مطلقًا وبنات بنيهم.
الثامن: الأخوال والخالات مطلقًا.
التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم.
العاشر: الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم.
الحادي عشر: كل من أولى بأحد هذه الأصناف العشرة.
ويتأتى القول بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض، غير الزوجين ولا عصبة.
اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: أنهم يرثون، وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة والحنفية.
والوجه الثاني في مذهب الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط.