فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 222

القول الثاني: أن ذوي الأرحام لا يرثون، وبه قال زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية، ويجعل مال الميت لبيت المال.

الخلاصة: فيتلخص مما مر أن في توريث ذوي الأرحام على وجه التفصيل ثلاثة أقوال: يرثون مطلقًا، لا يرثون مطلقًا، يرثون إذا لم ينتظم بيت المال.

أدلة الفريقين: استدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها:

1.عموم قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) . أي أحق بالتوارث في حكم الله.

2.عموم قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم، والدليل على مدعى التخصيص.

وقد نوقش هذا الاستدلال بأن كلًا من الآيتين مجمل وقد بينتهما آيات المواريث فلا إرث لذوي الأرحام إلا من عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث ونوقش أيضًا: بأن عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، وستأتي الإجابة عن هاتين المناقشتين في الترجيح.

3.واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الخال وارث من لا وارث له) . ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم، وقد ورد هذا اللفظ في جملة أحاديث عن عمر والمقدام بن معدي كرب وعائشة وغيرهم، وقد أجيب عنها بجوابين:

الجواب الأول: من ناحية أسانيدها بأنها لا تخلو من مقال، فحديث المقدام قد أعل بالاضطراب، وحديث عمر في سنده راو مجهول وحديث عائشة أعل بالاضطراب ورجّح بعضهم وقفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت