-- المبحث الثاني:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان:
مدار حجب الحرمان على هذه القواعد الثلاث:
القاعدة الأولى: (أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة) سواء كان المدلي والمدلى به عصبة، كابن الابن مع الابن أو صاحبي فرض كأم أم مع أم، أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الابن مع الابن إلا ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلى بها وهي الأم بالإجماع، وإلا أم الأب فإنها ترث السدس مع الأب، وكذا أم الجد ترث معه السدس لأنهما ترثان بالأمومة خلفًا عن الأم لا عن الأب والجد. وهذا عند الحنابلة خلافًا للأئمة الثلاثة، كما سبق في مبحث الجدات.
القاعدة الثانية: وتختص بالعصبة غالبًا، وتكون في أصحاب الفروض، وفي أصحاب الفروض مع الصبات بقلة، كحجب البنت والجد لأولاد الأم. وهذه القاعدة هي: (أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فمن كانت جهته مقدمة قدم، وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة ولو قرب، وإن اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القرب فالأقرب هو المقدم وإن كان أضعف من الأبعد، وإن اتحدا جهة وقربًا، واختلفا قوة وضعفًا، بأن كان يدلى أحدهما إلى الميت بأصلين والآخر بأصل واحد، فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين على الأضعف وهو المدلي بأصل واحد) لحديث: (فلأولى رجل ذكر) فلو مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن بان أخ شقيق وعم لغير أم، فجهة بني الإخوة مقدمة على جهة العمومة فلا شيء للعم وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فلا شيء له أيضًا، وابن