فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 222

ثلاثة وللأخوين لأم الثلث اثنان وللشقيقة النصف ثلاثة والجامعة اثنان وسبعون للموافقة بين المسألتين بالنصف والأضر في حق الزوج والأخوين من الأم موت المفقود وفي حق الشقيقة حياته فيعطى الزوج سبعة وعشرين والأخوان من الأم ثمانية عشر وتعطى الشقيقة أربعة ويوقف ثلاثة وعشرون، للمفقود منها بتقدير حياته ثمانية لأن له مثلي ما للشقيقة وتبقى خمسة عشر زائدة عن نصيب المفقود دائرة بين الورثة لا حق للمفقود فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم.

المسألة السادسة:

في كيفية حساب مسائل المفقود على القول الراجح مع الإيضاح بمثال: يتبين مما سبق أنه إذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فكيفية العمل: أن تجعل له مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر فهو الجامع للمسألتين تقسمه على كل منهما وما خرج فهو جزء سهم المسألة تضرب به سهام الوارث منها، فمن ورث في المسألتين متساويًا يعطى نصيبه كاملًا، ومن ورث فيهما متفاضلًا يعطى الأقل ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئًا ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة الانتظار.

مثال ذلك: زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة، مسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللمفقود السدس تكملة الثلثين واحد. ومسألة الموت من اثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، وبين المسألتين مباينة نضرب إحداهما بالأخرى يحصل أربعة عشر وهي الجامعة، والأضر في حق كل من الزوج والشقيقة إعطاؤهما من مسألة الحياة فلكل واحد منهما ثلاثة تضرب في مسألة الموت اثنين يحصل له ستة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت