فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 222

وهذه الشروط منها ما يرجع إلى من ينتقل منه للمال، وهو المالك الأول، فلا بد من العلم بانتهاء حياته أو ما نزل منزلة العلم، لأن ملكه باق ما دام حيًا، ومن حين تنتهي حياته تنتهي ملكيته، إذًا فموته شرط لوراثة المال عنهن ومن هذه الشروط ما يرجع إلى من ينتقل إليه المال بالوراثة، وهو الوارث، فكما اشترطنا انتهاء حياة المالك الأول نشترط وجود حياة المالك الثاني وهو الوارث، لأن التملك يشترط له الحياة.

ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك فلا بد له في هذا الحكم أن يعرف الأشياء التالية:

1.بأي سبب من أسباب الإرث يدلي هذا الوارث إلى مورثه، فقد يكون من الأسباب المختلف فيها والحاكم لا يراه.

2.إذا كان السبب هو القرابة مثلًا، فلا بد من معرفة نوعها، لأن أنواعها تختلف ويختلف الحكم باختلافها، ثم مع معرفة نوع القرابة لا بد من معرفة الدرجة التي تجمع الوارث والمورث لئلا يكون محجوبًا بما هو أقرب منه إلى الميت.

3.وإذا عرف توفر هذه الشروط فلا بد أن يعرف انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث، فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع تحقق الإرث.

-- المبحث الثاني:

في بيان أسباب الإرث:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: بيان الأسباب المجمع عليها ومن يرث بها:

الميراث في الشريعة الإسلامية يتوقف على توفر أسباب وانتفاء موانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت