الثاني: أنه على فرض صلاحيته للاحتجاج فهو وارد في العمة والخالة فغايته أنه لا ميراث لهما، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام.
اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال هجر بعضها وبقي منها قولان مشهوران:
القول الأول: وهو مذهب الإمام أحمد: أنهم يورثون بالتنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه، وهذا هو الأقيس الأصح عند الشافعية، وكذا عند المالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام.
وملخصه كما يلي:
1.أولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
2.العم لأم والعمات مطلقًا بمنزلة الأب.
3.الأخوال والخالات وأبو الأم وكل من أدلي به بمنزلة الأم.
4.أخوال الأب وخالاته مطلقًا وأبو أمه وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب.
5.أخوال الأم وخالاتها مطلقًا وأبو أمها وكل من أدلى به بمنزلة أم الأم.
6.بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقًا بمنزلة الأخوات.
7.بنات الأعمام وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن.
ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم أحد الزوجين أو يكون معهم أحدهما.
1.فإذا لم يوجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فالمال للموجود من ذوي الأرحام فإن كان شخصًا واحدًا فالمال كله له، وإن كان الموجود منهم جماعة. فإما أن يدلوا بشخص واحد أو يدلوا بجماعة، وإذا أدلوا بشخص واحد فلهم حالتان: