فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 222

المسألة الثانية: بيان انقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان:

ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام:

قسم يَحجِبون ولا يُحجَبون وهم الأبوان والوالدان.

وقسم يُحجَبون ولا يَحجِبون وهم الإخوة لأم.

وقسم لا يَحجِبون ولا يُحجَبون وهم الزوجان.

وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة.

-- المبحث الثالث:

في المشرَّكة:

توطئة: هذه المسألة لها علاقة بباب التعصيب على قول فيها، وهو سقوط العصبة لاستغراق أصحاب الفروض التركة، وقد سبق لنا أن من أحكام العصبة سقوطهم إذا استغرقت الفروض التركة وهو عين الواقع في هذه المسألة. ولها علاقة بباب الحجب على قول آخر فيها، وهو تشريك العصبة مع أصحاب الفرض فيها. فيترتب على ذلك حجب النقصان بسبب الازدحام في هذا الفرض، ومن هذه الناحية كان الفرضيون يذكرونها بعد باب الحجب، وهي مسألة مشهورة لقوة الخلاف فيها، وسميت بالمشركة، بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها، ويقال أيضًا: المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء، بمعنى أنها مشترك فيها وفي هذا المبحث مسائل:

المسألة الأولى: في بيان ضابط المشتركة ومحترزاته:

أما ضابطها: فهو أن يوجد في المسألة زوج، وذات سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا، فلا بد لهذه المسألة من هذه الأركان الأربعة، فإن اختل واحد منها لم تكن مشرَّكة، ومن هنا يأتي بيان المحترزات وهي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت