وللزوج من الثانية واحد في وفق سهام الميت الثاني واحد بواحد وللبنت من الثانية ستة في وفق سهام الميت الثاني واحد بستة.
3.مثال الحالة الثالثة: وهي مباينة سهام الميت الثاني لمسألته: زوجة وابن وبنت منها، وقبل قسمة التركة مات الابن عمن في المسألة، فمسألة الميت الأول من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة ومسألة الميت الثاني من ستة وترجع بالرد إلى خمسة للأم التي هي زوجة في الأولى اثنان فرضًا وردًا وللشقيقة ثلاثًا فرضًا وردًا.
وبين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته مباينة، فنضرب كل الأولى أربعة وعشرين في كل الثانية خمسة يحصل مائة وعشرون وهي الجامعة، للزوجة من الأولى ثلاثة في كل الثانية خمسة بخمسة عشر ولها بكونها أمًا في الثانية اثنان في كل سهام الميت الثاني أربعة عشر ثمانية وعشرون فيجتمع لها من المسألتين ثلاثة وأربعون وللبنت من الأولى سبعة في كل الثانية خمسة بخمسة وثلاثين ولها من الثانية بكونها أختًا شقيقة ثلاثة في كل سهام مورثها أربعة عشر باثنين وأربعين فيجتمع لها من المسألتين سبعة وسبعون.
إذا مات بعد الميت الثاني ميت ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الميت الأول ولم تتحقق شروط الحالة الأولى ولا الثانية من أحوال المناسخات (كما سبق) وخلف الميت الثالث ورثة هم ورثة من قبله مع اختلاف الإرث أو بعض ورثة من قبله أو غير ورثة من قبله أو هم ورثة من قبله مع غيرهم أو بعض ورثة من قبله مع غيرهم، فطريقة العمل أن تجعل جامعة مسألة الميت الأول والثاني كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الثالث ومسألة الميت الثالث كالمسألة