فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 222

الثانية بالنسبة لتلك الجامعة وتعمل كما مضى فتنظر بين سهام الميت الثالث من تلك الجامعة وبين مسألته بما سبق في حالة انقسام أو توافق أو تباين بين سهامه من الجامعة ومسألته، ثم تحصل جامعة أخرى، وإن كان معك ميت رابع فاجعل جامعة الثلاثة بمنزلة المسألة الأولى ومسألة الميت الرابع بمنزلة المسألة الثانية واعمل كذلك في خامس وسادس، إلخ.

__ توضيح ذلك بالمثال:

مات رجل عن أبوين وابنتين وقبل القسمة ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة ثم ماتت الأم عن أخت شقيقة ومن في المسألة، فمسألة الميت الأول من ستة للأب السدس واحد وللأم السدس واحد وللبنتين الثلثان أربعة لكل واحد اثنان، ومسألة الميت الثاني أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر للجدة منها ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة وبين سهام الميت الثاني ومسألته موافقة بالنصف فنضرب كل الأولى ستة في وفق الثانية تسعة يحصل أربعة وخمسون وهي الجامعة للمسألتين للأب من الأولى واحد في وفق الثانية تسعة بتسعة وله في الثانية عشرة في وفق سهام الميت الثاني واحد بعشرة فيجتمع له تسعة عشر. وللأم من الأولى واحد في وفق الثانية تسعة بتسعة ولها من الثانية ثلاثة في وفق سهام الميت الثاني واحد بثلاثة فيجتمع لها اثنا عشر، وللبنت الباقية من الأولى اثنان في وفق الثانية تسعة بثمانية عشر ولها من الثانية خمسة في وفق سهام الميت الثاني واحد بخمسة فيجتمع لها ثلاثة وعشرون، ثم نجعل هذه الجامعة بالنسبة للميت الثالث وهو الأم كالمسألة الأولى ونعمل لها مسألة بعدها نجعلها كالمسألة الثانية فنقول: مسألة الميت الثالث من أربعة للزوج الربع واحد ولبنت الابن النصف اثنان وللأخت الباقي واحد وسهامها من الجامعة اثنا عشر وهي منقسمة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت