فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 222

الباب السابع: في الرد وتوريث ذوي الأرحام.

-- الباب الأول: في بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه.

-- المبحث الأول:

في بيان شروط الإرث: والبحث فيها من ناحيتين:

الأولى: تعريفها.

والثانية: بيان مكانة الشرط في الأحكام الشرعية وذكر شروط الإرث.

تعريف الشرط: هو لغة العلامة.

ومنه أشراط الساعة، ومنه سمي الشُّرَطُ لأنهم ذوو علامة يعرفون بها.

والشرط اصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

مثاله: تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه كما يأتي.

ويلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث، ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث.

مكانته في الأحكام: كل حكم من الأحكام الشرعية لا بد لتحققه من وجود شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك الميراث لا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه لأنه خلافة عن الميت، وإذا كان ذلك كذلك فنقول: شروط الإرث إجمالًا ثلاثة وهي:

1.تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

2.تحقق موت المورث.

3.العلم بالمقتضى للإرث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت