الخامس من الحقوق: الإرث وهو خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله وحقه القابل للخلافة، فبعد أن تسدد من التركة الحقوق الأربعة السابقة يوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية الآتي بيانها إن شاء الله.
-- أركان الإرث:
ركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه، يقال: ركنت إلى زيد: اعتمدت عليه والركن في الاصطلاح: ما كان جزءًا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به، فالركوع في الصلاة ركن لأنه جزء منها ولا توجد الصلاة إلا به، ويرى بعضهم أن الركن ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءًا منه أو مختصًا به والإرث له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بها وهي:
أولًا: المورث وهو الميت، أو الملحق بالأموات حكمًا.
ثانيًا: وارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء.
ثالثًا: حق موروث وهو التركة، فمن مات ولا وارث له، أو له وارث ولا مال له فلا إرث.
-- الأبواب:
الباب الأول: في بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه.
الباب الثاني: في بيان الورثة وأنواع الإرث.
الباب الثالث: في الحجب.
الباب الرابع: في حساب المواريث.
الباب الخامس: في المناسخات وقسمة التركات.
الباب السادس: في التوريث بالتقدير والاحتياط.