وللميت الأول من الأبناء من مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء السهم اثني عشر باثني عشر تقسمها على مسألته اثنين يحصل ستة ضعها فوقها تكن كجزء السهم لها فلكل واحد من أبنائه من مسألته واحد فيما هو كجزء سهمها ستة بستة تضعها تحت الجامعة.
وللميت الثاني من مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء السهم اثني عشر باثني عشر تقسمها على مسألته ثلاثة يحصل أربعة تجعلها فوق مسألته كجزء السهم لها ولكل واحد من بنيه من مسألته واحد فيما هو جزء سهمها أربعة يحصل له أربعة تضعها تحت الجامعة.
وللميت الثالث من مسألة الميت الأول واحد يضرب فيما هو كجزء سهمها اثني عشر باثني عشر على مسألته أربعة يحصل ثلاثة تضعها فوق مسألته كجزء السهم لها ولكل واحد من بنيه من مسألته واحد فيما هو كجزء سهمها ثلاثة يحصل له ثلاثة تضعها تحت الجامعة.
الحالة الثالثة من أحوال المناسخات هي ما عدا الحالتين السابقتين وللورثة فيها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ولم يكن في المسألة أكثر من ميتين.
الحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم.
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم من الميتين.