فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 222

وطريقة العمل في هذه الحالة: أن تعمل مسألة للميت الأول وتقسمها على ورثته، وتعرف سهام الميت الثاني ثم تعمل مسألة للميت الثاني، وتقسمها على ورثته، ثم تعرض سهامه من المسألة الأولى على مسألته، وعند ذلك لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تنقسم سهامه على مسألته، فتصح مسألته مما صحت منه المسألة الأولى وتكون مسألة الميت الأول هي الجامعة للمسألتين.

الحالة الثانية: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته لكن توافقها، فحينئذ تأخذ وفق مسألته وتضربه في كامل مسألة الميت الأول وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين، وتجعل وفق مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها، وتجعل وفق سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها، وعند التوزيع من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبًا في وفق مسألة الميت الثاني ومن له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني وتضع ما أخذه كل وارث من المسألتين أو من إحداهما تحت الجامعة.

الحالة الثالثة: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته وتباينها، فحينئذ تضرب كل مسألة الميت الأول في كل مسألة الميت الثاني وحاصل الضرب يكون هو الجامعة للمسألتين، ثم تجعل عدد مسألة الميت الثاني فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها وتجعل سهام الميت الثاني فوق مسألته كجزء السهم لها. ثم من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبًا في مسألة الميت الثاني، ومن له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبًا في سهامه والحاصل لكل وارث من المسألتين أو من إحداهما تضعه تحت الجامعة، ولنوضح كل حالة من الحالات الثلاث بمثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت