والزوج وذو الولاء من غير النسب. ومن عدا هؤلاء من ذكور القرابة فمن ذوي الأرحام.
والمجمع على إرثهن من النساء عشر على سبيل البسط وهن:
الأولى: البنت.
الثانية: بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. فقولهم: وإن نزل أبوها احتراز من بنت بنت الابن. وقولهم: بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن.
الثالثة: الأم.
الرابعة: الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.
الخامسة: الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص.
وأما الجدة المدلية بأبي الأب، والجدة المدلية بأبي الجد ففيهما خلاف بين الأئمة الأربعة (يأتي بيانه) ، وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، أو بعبارة أخرى: المدلية بذكر غير وارث سواء كانت من جهة الأم كأم أبي الأم أو من جهة الأب كأم أبي الأب فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة.
السادسة: الأخت الشقيقة.
السابعة: الأخت لأب.
الثامنة: الأخت لأم.
التاسعة: الزوجة.
العاشرة: من لها الولاء أي العتاقة ويدخل فيها المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة، وسيأتي الاستدلال لتوريث كل واحدة عند ذكر ميراثها، إن شاء الله تعالى.