فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 222

والزوج وذو الولاء من غير النسب. ومن عدا هؤلاء من ذكور القرابة فمن ذوي الأرحام.

المسألة الثانية: بيان الوارثات من النساء.

والمجمع على إرثهن من النساء عشر على سبيل البسط وهن:

الأولى: البنت.

الثانية: بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. فقولهم: وإن نزل أبوها احتراز من بنت بنت الابن. وقولهم: بمحض الذكور احتراز عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن.

الثالثة: الأم.

الرابعة: الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.

الخامسة: الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص.

وأما الجدة المدلية بأبي الأب، والجدة المدلية بأبي الجد ففيهما خلاف بين الأئمة الأربعة (يأتي بيانه) ، وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، أو بعبارة أخرى: المدلية بذكر غير وارث سواء كانت من جهة الأم كأم أبي الأم أو من جهة الأب كأم أبي الأب فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة.

السادسة: الأخت الشقيقة.

السابعة: الأخت لأب.

الثامنة: الأخت لأم.

التاسعة: الزوجة.

العاشرة: من لها الولاء أي العتاقة ويدخل فيها المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة، وسيأتي الاستدلال لتوريث كل واحدة عند ذكر ميراثها، إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت