فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 222

7.الأخ لأم، لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) . الآية في أول سورة النساء، والمراد به الأخ من الأم، وقرأ به ابن مسعود وغيره وهذا مجمع عليه.

8، 9. ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور. ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور.

لقوله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) .

وأما ابن الأخ لأم فمن ذوي الأرحام.

10، 11. العم الشقيق وإن علا. العم لأب وإن علا.

لقوله عليه الصلاة والسلام: (وما بقي فلأولى رجل ذكر) .

وأما العم لأم فمن ذوي الأرحام.

12، 13. ابن العم الشقيق وإن نزل. ابن العم لأب وإن نزل.

لقوله عليه الصلاة والسلام: (وما بقي فلأولى رجل ذكر) .

وأما ابن العمل لأم فمن ذوي الأرحام.

14.الزوج، لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) . الآية.

15.المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق) .

هذا والدليل العام لتوريث هؤلاء الخمسة عشر مع ما سبق هو الإجماع، وإذا أجملتهم صاروا عشرة وهم: الابن فابنه وإن سفل بمحض الذكور، فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور، فالعم لا من الأم وإن علا، فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور، والزوج ثم ذو الولاء فالابن وابنه من أسفل النسب، والأب والجد من أعلاه، والأخ وما بعده إلى ابن العم من حواشيه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت