والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا).
والمجمع على إرثهم من الرجال خمسة عشر على سبيل البسط وهم:
1.الابن. لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) . الآية. وبدئ به لأنه مقدم حتى على الأب في الميراث، ولأنه فرع الميت واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه.
2.ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور قياسًا على الابن، ولقوله تعالى: (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) وخرج بقولهم: بمحض الذكور ابن بن الابن من كل من في نسبته إلى الميت أنثى.
3.الأب، لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) وقوله: (وورثه أبواه) .
4.الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص، كدخول أولاد الابن في عموم الأولاد، وأيضًا قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وخرج بقولهم: من قبل الأب الجد من قبل الأم كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام. وخرج بقولهم: بمحض الذكور، كل جد أدلى بأنثى من جهة الأب وإن ورثت كأبي أم الأب.
5، 6. الأخ الشقيق. الأخ الأب.
لقوله تعالى في آخر سورة النساء: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو) أي: الأخ كذلك (يرثها إن لم يكن لها ولد) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) .