والمعتقة محجوبة بالشقيقة مع البنت، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة أيضا، والأخت لأم محجوبة بالبنت، ومسألتهن: من أربعة وعشرين، لأن فيها ثُمنًا وسُدسًا وبين مخرجيهما توافق بالنصف فللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو أربعة وللأم السدس وهو أربعة وللزوجة الثمن وهو ثلاثة وللشقيقة الباقي واحد لأنها عصبة مع الغير وهذه صورتها: أم: 4، زوجة: 3، بنت: 12، بنت ابن: 4، أخت شقيقة: 1
3.إذا اجتمع الصنفان وتحت ذلك صورتان هما:
(ا) إذا اجتمع كل الذكور وبقية الإناث فيما إذا ماتت الزوجة ورث الأبوان والوالدان والزوج. ومسألتهم: من اثني عشر لأن فيها ربعًا وسدسًا وبين مخرجيهما توافق بالنصف، فللزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان وللأم السدس اثنان يبقى خمسة للابن والبنت ورؤوسهما ثلاثة لأن الابن برأسين والبنت برأس وبين الخمسة والثلاثة مباينة فتضرب الثلاثة بأصل المسألة اثني عشر يحصل ستة وثلاثون ومنها تصح فمن له شيء من أصلها أخذه مضروبًا بجزء السهم الذي هو الثلاثة، فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأبوين لكل واحد منهما اثنان في ثلاثة بستة فمجموع ما لهما اثنا عشر، وللأولاد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للذكر عشرة وللأنثى خمسة.
(ب) إذا اجتمع كل الإناث مع بقية الذكور فيما إذا مات الزوج ورث الأبوان والولدان والزوجة. ومسألتهم: من أربعة وعشرين لأن فيها ثُمنًا للزوجة وسدسًا لكل واحد من الأبوين وبين مخرجيهما موافقة بالنصف.
فللزوجة الثُمن ثلاثة ولكل واحد من الأبوين والسدس أربعة وللابن والبنت الباقي ثلاثة عشر، ورؤوسهما ثلاثة بينهما مباينة نجعل رؤوسهما الثلاثة هي جزء السهم فنضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين