الشرط الأول: أن لا يمسه رق لأحد، بأن يكون حر الأصل، فإن كان رقيقًا لأحد وعتق فولاؤه لمعتقه لأنه المباشر لعتقه فهو أولى بالولاء من معتق الأصل.
الشرط الثاني: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، لأنه إن كان أبوه حر الأصل والأم عتيقه فلا ولاء عليه لمعتق أمه، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والانتساب إنما هو للأب وهو حر الأصل لا ولاء عليه لأحد فكذا ولده، ولأن الولد يتبع أباه فيما إذا كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لموالي أبيه فلأن يتبعه في سقوط الولاء عنه أولى، وإن كان الأب عتيقًا والأم حرة الأصل فلا ولاء عليه أيضًا لأن الأم إذا كانت حرة الأصل يتبعها ولدها فيما إذا كان الأب رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى.
تبعية المولود لأبويه في الأحكام:
1.المولود يتبع أمه في الحرية والرق إلا في مسألتين:
الأولى: إذا تزوج أمة يظنها حرة فبانت أمة، أو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، ففي الحالتين أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع به على من غره.
الثانية: إذا تزوج أمة واشترط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.
2.ويتبع المولود خير أبويه دنيا.
3.ويتبع أباه في الولاء، فإذا كان الولد حر الأصل وأبواه عتيقان فولاؤه لموالي أبيه بلا خلاف.
4.ويتبع أباه في النسب.