الأنوثية أربعة بثمانية وللبنت منها واحد مضروبًا في مسألة الأنوثة أربعة بأربعة والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثة واحدًا مضروبًا في مسألة الذكورية خمسة بخمسة ويبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أمره، فإن بان أنه ذكر ردت عله، وإن بان أنه أنثى رد على الابن منها اثنان وعلى البنت واحد.
وفي الحالة الثانية: وهي أن لا يرجى اتضاح حاله بأن مات وهو صغير، أو بلغ ولم يتضح أمره، تجعل له مسألتين أيضًا كما في الحالة الأولى ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل نضربه في حالتي الخنثى، وحاصل الضرب هو الجامعة تقسمه على المسألتين وخارج القسمة على كل مسألة تضعه فوقها كجزء سهم لها تضرب به سهام كل وارث منها فما حصل فهو نصيبه منها تقسمه على الحالتين فما خرج فهو نصيبه ومن يرث من المسألتين تجمع حصصه منهما وتقسمه على الحالتين فما حصل فهو نصيبه.
__ الأمثلة:
1.مثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلًا:
ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد. ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد وبين المسألتين مباينة تضرب إحداهما بالأخرى يحصل ستة تضربها في حالتي الخنثى يحصل اثنا عشر وهي الجامعة تقسمها على مسألة الذكورة اثنين يحصل ستة وهي جزء سهمها، وعلى مسألة الأنوثة ثلاثة يحصل أربعة وهي جزء سهمها، للابن الواضح من مسألة الذكورية واحد في جزء سهمها ستة بستة وله من مسألة الأنوثية اثنان في جزء سهمها أربعة بثمانية فيجتمع له في المسألتين أربعة